الشيخ عبد الله البحراني
413
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
46 - أبواب الخمس فرضه وفضله وعلّته 1 - باب وجوب الخمس فيما يفضل على المئونة الجواد عليه السلام 1 - التهذيب ، الإستبصار : ( بإسناده عن ) سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر « 1 » ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الصنّاع « 2 » ، وكيف ذلك ؟ فكتب - بخطّه - : الخمس بعد المئونة . « 3 » 2 - و : ( بإسناده عن ) عليّ بن مهزيار ، قال : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك ذلك ؛ فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أجيبه [ به ] . فقال : يجب عليهم الخمس . فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم . [ قلت : ] « 4 » والتاجر عليه ، والصانع بيده ؟ [ فقال : ] ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم . « 5 »
--> ( 1 ) - المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى ، لا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ ، فإنّه يروي عن أبيه . ( 2 ) - في الوافي : 10 / 322 : يحتمل أن يكون بالمعجمة والتحتانية المثناة ، وأن يكون بالمهملة والنون . ( 3 ) - 4 / 123 ح 9 ، 2 / 55 ح 3 ، عنهما الوسائل : 6 / 348 ح 1 . تقدّمت الإشارة إليه في كتبه عليه السلام ص 340 ح 13 . ( 4 ) - من الوافي والوسائل . وفي الإستبصار « قال » . وكذا ما بعدها . ( 5 ) - 4 / 123 ح 10 ، 2 / 55 ح 4 ، عنهما الوسائل : 6 / 348 ح 3 . وفي الوافي : 1 / 322 ح 9 عن التهذيب .